الدنجوان مراقب عام المنتدى
عدد المساهمات : 1440 تاريخ التسجيل : 22/05/2009 الموقع : منتدى مرح www.zoma.ahlamontada.net
| موضوع: وجوه الإحرام وأنواعه الأربعاء نوفمبر 17, 2010 4:25 am | |
| وجوه الإحرام وأنواعه أربعة: (1) الإحرام بالحج مفردا. (2) التمتع وهو أداء طواف العمرة أو أكثره في أشهر الحج، ثم الحج من عامه من غير إلمام صحيح بأهله. (3) القران وهو الإحرام بالحج والعمرة معا، أو الإحرام بالحج بعد الإحرام بالعمرة والإتيان بأكثر طوافها، وحينئذ يعتبر قارنا غير مسيء. والقارن المسيء هو الذي يحرم بالحج، ثم يحرم بالعمرة قبل طواف القدوم.
وكل من الإفراد والتمتع والقران ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة.
فقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا دليل الإفراد}.
وقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله، دليل صالح للقران}.
وقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، دليل على التمتع}.
وسبقت الأحاديث في ذلك.
(4) إفراد العمرة بالإحرام وحدها.
وقد اختلف العلماء في الأفضل من الإفراد والتمتع والقران وسبق الكلام في ذلك. فالأحناف يرون القران أفضل ؛ ولهم في كيفية القران رأي ينفردودن به، فهم يقولون في كيفية القران إنه الإحرام بالعمرة والحج في زمن واحد أو يدخل أحدهما على الآخر ويصلي ركعتي الإحرام ثم يلبي ناويا الحج والعمرة، فإذا دخل مكة طاف للعمرة سبعة أشواط مضطبعا يرمل في الثلاثة الأول، وبعد الطواف يصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يطوف مرة ثانية طواف القدوم للحج، ثم يسعى كما مر، واستدلوا على ذلك بحديث عن ابن عمر، ولكن الحديث ضعيف.
وبحديث عن علي كذلك فالأخذ بالصحيح متعين، والمتعين هو ما قال به عامة الفقهاء من أنه يكفي القارن لحجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد مثل الإفراد، غير أن الهدي واجب عليه وسنة على المفرد والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة منها حديث مسلم: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا.
ومن أحرم بالعمرة أولا ثم بالحج بعد التحلل من العمرة فهو المتمتع وقد سبق ذكر أعماله... والهدي واجب كما عرفت على المتمتع.
ومن كان قارنا أو متمتعا ولا يقدر على شراء شاة للهدي فإن عليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله وبلده، فإن صام السبعة في الحج لم يجزئه وعليه دم عند الثلاثة، ويجوز عند الأحناف ولو كان بمكة.
ومن لم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر أو قبل يوم عرفة عند من يكره صوم يوم عرفة أثم وعليه صيامها بعد أيام التشريق عند الشافعي وأحمد، وقال مالك: يصومها أيام التشريق. | |
|
تفاحه عضو مرح
عدد المساهمات : 120 تاريخ التسجيل : 09/01/2010
| موضوع: رد: وجوه الإحرام وأنواعه الأربعاء نوفمبر 17, 2010 6:05 pm | |
| | |
|
الدنجوان مراقب عام المنتدى
عدد المساهمات : 1440 تاريخ التسجيل : 22/05/2009 الموقع : منتدى مرح www.zoma.ahlamontada.net
| موضوع: رد: وجوه الإحرام وأنواعه السبت نوفمبر 20, 2010 5:23 pm | |
| | |
|